أحمد بن عبد الرزاق الدويش
324
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
علما بأنه أصبح من العار على المرأة الكتابية والرجل كذلك في هذه البلاد : 1 - أن تحتفظ الفتاة ببكارتها بعد تجاوز الخامسة عشر من العمر . 2 - أن تبقى بلا خليل ( يطلق عليه اسم صديق ) يشاركها جسدها والفراش . 3 - أن تسكن في بيت أبويها بعد بلوغ سن الرشد ( الثامنة عشر من العمر ) . 4 - أن تكون مسؤولة عن أخطائها جنسية كانت أم اجتماعية أمام صديقها هذا ( أي : يجب أن تكون ذات حرية كاملة ) بلا اعتراض . 5 - أن تسكن لوحدها في بيتها الجديد بلا خليل ذكر ، وكل ذلك بتشجيع من الأهل والكنيسة ، وليس الشبان بأقل خطأ من النساء في هذا الحقل . والأهم من ذلك أن كلا من الرجل والمرأة يفخر على صاحبه وأقرانه أيهما أكثر عددا من الأخلاء الذين شاركوهم أجسادهم وأسرتهم ، بل أيهما أكثر تجربة في حياته الجنسية . فإذا اعتبر هذا ، فهل الزواج من هؤلاء الكتابيات محرم على الرجل المسلم أم أنه حلال ؟