أحمد بن عبد الرزاق الدويش

322

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17971 ) س 4 : بعض الشباب يأتون بفتيات نصرانيات لإجراء عقد الزواج عليهن ، ولا يحضر ولي أمرها ، أو يكون لها أمها فقط ، ولا يوجد الأب ولا أي رجل كولي لها ، وهي بكر ، فهل يصلح زواجها من غير ولي أو أمها تصلح كولي ؟ علما بأن البنت نصرانية . ج 4 : لا يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية إلا إذا كانت محصنة ، أي : عفيفة عن الزنا ، ولا بد أن يتولى عقد نكاحها وليها وهو أبوها ، فإن لم يوجد فأقرب عصبتها ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا نكاح إلا بولي » ( 1 ) وإذا لم يوجد لها ولي فإنه يزوجها مفتي المسلمين ، أو رئيس المركز الإسلامي لديكم ، ولا يجوز أن تزوجها أمها ؛ لأنه لا ولاية لها عليها في عقد النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سنن الترمذي النكاح ( 1101 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2085 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1881 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 418 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2182 ) .