أحمد بن عبد الرزاق الدويش

318

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

اليوم والكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم ( 18611 ) س 27 : أهل الكتاب كافرون برسالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، بالإضافة لكونهم مشركين ، فإذا علم هذا هل يعد إباحة الزواج منهم استثناء من تحريم زواج المشركات ؟ كما نرجو بيان مصادر الرق في الإسلام والدليل ، وهل يعتبر شراء جارية من سوق الجواري في ديار الكفر أو في ديار الحرب جائز أم لا ؟ كذلك ما حكم شراء رجل لجارية من محارب مسلم سباها من ديار الحرب ؟ ج 27 : أولا : يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية - نصرانية أو يهودية - إذا كانت محصنة ، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ( 1 ) قوله سبحانه : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } ( 2 ) الآية

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5 ( 2 ) سورة المائدة الآية 5