أحمد بن عبد الرزاق الدويش

316

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سيما وأن المسلم يأخذ إحداهن في البداية مخادنة ثم يتزوجها ، فهل تعتبر مثل هذه من المحصنات في الوقت الذي تتوفر فيه المسلمات للزواج منهن في هذا المجتمع أيضا ، فما حكم المسلم الذي يتزوج من غير المسلمات - مسيحيات أو يهوديات - ؟ وما حكم المسلم الذي يتزوج من غير أهل الكتاب من الهندوس أو السيخ أو من ذوات الأديان الأرضية الأخرى ؟ ج 4 : يجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من النصرانيات واليهوديات ، لعموم قوله تعالى : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ( 1 ) الآية ، والمحصنة هي المرأة العفيفة ، وهي التي لا تعرف الزنا ، وأما غير الكتابيات من الهندوس والسيخ وغيرهن من الوثنيات والملحدات فلا يجوز للمسلم نكاحهن ؛ لعموم قوله تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } ( 2 ) ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم ؛ لقول الله تعالى : { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } ( 3 ) الآية ، وقوله عز

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5 ( 2 ) سورة البقرة الآية 221 ( 3 ) سورة البقرة الآية 221