أحمد بن عبد الرزاق الدويش

303

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني الفتوى رقم ( 17973 ) س 2 : أكثر بنات القرية لا يصلين إلا بعد الزواج ، ولا يستطيع أحد أن يحصل على زوجة ذات دين سواء في قريتي أو القرى المجاورة ، فهل يجوز الزواج بزوجة لا تصلي ، ثم تعلم بعد الزواج ؟ أو آمر وليها أن يعلمها بعد الخطبة أم ماذا أعمل ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج 2 : لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلى إلا إذا تابت قبل العقد توبة صحيحة ، وحافظت على الصلاة ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } ( 1 ) وترك الصلاة كفر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » ( 2 ) رواه مسلم وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ( 3 ) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 221 ( 2 ) صحيح مسلم الإيمان ( 82 ) , سنن الترمذي الإيمان ( 2620 ) , سنن أبو داود السنة ( 4678 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 370 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1233 ) . ( 3 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .