أحمد بن عبد الرزاق الدويش
292
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
4 - كم المدة التي ينبغي للرجل معتنق الإسلام أن ينتظر إسلام زوجته ، وما حكم الخلوة والملامسة أثناء فترة هذه المدة ؟ 5 - ما حكم الأبناء بعد إسلام أبيهما وقبل إسلام أمهما ؟ 6 - وإذا أسلمت الزوجة فماذا يترتب عليهما بعد ذلك ؟ 7 - ما الذي يجب فعله تجاه الرجل إذا كان جاهلا بهذه الأمور ؟ وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلمكم . ج : أ - إذا أسلم الزوجان الكافران معا فهما على زواجهما ؛ لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقرهم على زواجهم . ب - وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما ، وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما ، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزوج بينهما ؛ لقول الله تعالى : { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } ( 1 ) إلى قوله : { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } ( 2 ) ج - - الأولاد الذين ولدوا لهما قبل الإسلام يلحقون بهما ؛ لأن زواج الكفار فيما بينهم صحيح ، وأولادهم يلحقون بهم ، وما
--> ( 1 ) سورة الممتحنة الآية 10 ( 2 ) سورة الممتحنة الآية 10