أحمد بن عبد الرزاق الدويش
290
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع ، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » ( 1 ) وقوله عليه الصلاة والسلام : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » ( 2 ) ولأحاديث أخرى في هذا الموضوع . ونسأل الله أن يهديها أو يعطيك خيرا منها ، إنه سميع قريب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15499 ) س : أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا ، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى الله ، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا كان غير جائز ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ، علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال . ج : إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح ، ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما
--> ( 1 ) صحيح مسلم الصلاة ( 440 ) , سنن الترمذي الصلاة ( 224 ) , سنن النسائي الإمامة ( 820 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 678 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1000 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 485 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1268 ) . ( 2 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .