أحمد بن عبد الرزاق الدويش

285

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 6379 ) س : لي أخ شقيق من أبي وأمي وهو أكبر مني ، وقد توفي منذ عدة سنين ، وخلف عيالا بنين وبنات ، اثنان من الأولاد قد بلغوا رشدهم ولهم عيال ، المهم أن واحدا من جماعتنا تقدم لهم خاطبا إحدى أخواتهم ، وشاوروني في ذلك ورفضت ، بحيث إني أسمع عنه ومتأكد أنه قاطع للصلاة ، ويفطر في رمضان ، وبعدما شاوروني عيال أخي ولم أوافق التزموا الصمت ، وجمدوا شأنهم وشأنه ، يميلون إلى قبول ذلك الشخص ، ولما شددت عليهم بالمعارضة قالوا : ما وجدنا أحدا غيره ، ولا يزالون مترددين يميلون إلى قبوله ، وأنا وهم فوق ذلك أنهم عيال أخي المذكور ، ولأننا فوق ذلك كله مصالحنا مشتركة ، ونأكل ونشرب سواء ، وعقيدتهم طيبة ، ويقيمون الصلاة حسب ما أشوفهم . فإذا هم عصوني وأقدموا على تزويج أختهم ذلك الرجل أو مثله ما هو الواجب علي حينئذ شرعا ، على ضوء الكتاب والسنة ، أرجو الجواب خطيا حتى أقنعهم وأقنع نفسي بما يجب علي اتخاذه نحوهم ، الذكر والأنثى ، أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا ، ولعلهم يشوفون فتواكم وربنا يهديهم إلى الصواب . ج : ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع ، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :