أحمد بن عبد الرزاق الدويش

279

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرابطة في توعية نساء المسلمين بأمور دينهن ، وتحذيرهن من مغبة الوقوع في حبائل اليهود والنصارى وهو الأمر الذي تكون له عواقب وخيمة ، تؤدي إلى اعتناقهن دين أزواجهن ، ويتبعهن ذرياتهن . لذا فإن الرابطة ترجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى فرعية حول هذا الأمر الخطير ، وعلى ضوء ذلك يمكن للرابطة إكمال اللازم . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : أجمع المسلمون على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج من كافر أيا كان ، وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا ، للنص القاطع في حرمة ذلك من كتاب الله تعالى ، قال تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ } ( 1 ) وقوله تعالى : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } ( 2 ) الآية . أما ما لبس به صاحب هذه الفتوى الباطلة ، من أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا . . الخ - فكلام لا يصدر عن مؤمن ، والذي

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 221 ( 2 ) سورة الممتحنة الآية 10