أحمد بن عبد الرزاق الدويش

276

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 17848 ) الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد لسماحة المفتي العام ، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة بخطابه رقم ( 310 / 9 / ج ) في 23 / 3 / 1416 ه - ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، برقم ( 1596 ) وتاريخ 3 / 4 / 1416 ه - ، وقال : يسأل المستفتي سؤالا هذا نصه : وردنا استفتاء من امرأة بوسنية مسلمة ، ذكرت أنها كانت متزوجة من رجل نصراني قبل أن تندلع الحرب في بلادهم وبعد ذلك افترقا ، وقد أنجبت منه ثلاثة من الأبناء . وسؤالها : ما حكم هؤلاء الأولاد ، ولمن ينتسبون ، وعلى أي دين يربون ؟ وقد طلبت أن تكون الفتوى خطية من سماحتكم لتعمل بها ومثيلاتها من النساء البوسنيات ، اللائي تزوجن من رجال نصارى ، ولهن أولاد منهم ، وافترقوا بعد نشوب الحرب . شكر الله سعيكم وحفظكم ورعاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه لا يحل للمسلمة الزواج من غير المسلم ؛ لقوله تعالى : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } ( 1 ) الآية ،

--> ( 1 ) سورة الممتحنة الآية 10