أحمد بن عبد الرزاق الدويش

274

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 9304 ) س : صادفتنا من بضعة أيام مسألة غاب علينا أمرها ، واختلفنا عليها وارتضينا حكمك من حكم الله والرسول على ما حكمنا به جميعا . وفحوى الأمر : أن هناك امرأة مسلمة تزوجت برجل صليبي ، واستمرت معه 15 عاما ، وأنجبت منه ذرية - كلهم صليبيون طبعا - ويقول الذي بلغنا الخبر : أنها تزوجته بعد أن زنى بها ، ووعدها بالإسلام ، ولكن لم يحدث ، وأن أهلها تبرؤوا منها ، وقاطعوها . وهي تسأل : هل لها توبة ؟ وتقول : إنها برغم ذلك كانت تصلي سرا من وراء زوجها وأهله ، وما حكمها في الإسلام ، وحكمها في وضعنا الحالي وشرع الله معطل ، هل نقبلها أم نلفظها ؟ ج : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا ، ويجب التفريق بينهما ، قال تعالى : { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } ( 1 ) ويجب عليها التوبة إلى الله سبحانه مما وقع ، والندم عليه ، والعزم على عدم العودة إلى مثله .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 221