أحمد بن عبد الرزاق الدويش
262
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لقوله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ( 1 ) ومثنى وثلاث ورباع معدولة عن اثنتين اثنتين ، وثلاث ثلاث ، وأربع أربع ، أي : من شاء أن يتزوج اثنتين فله ذلك ، ومن شاء أن يتزوج ثلاثا فله ذلك ، ومن شاء أن يتزوج أربعا فله ذلك ، ولا يزيد على الأربع ؛ لأنه تجاوز لما حددته الآية الكريمة ، ولقد ثبت « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر غيلان لما أسلم وتحته عشر من النسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن » ( 2 ) وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح الخامسة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول الفتوى رقم ( 10739 ) س 1 : الآية الثالثة من سورة النساء : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } ( 3 ) صدق الله العظيم ، هذه الآية الكريمة بعض من الناس يقولون : للمسلم أن
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 3 ( 2 ) سنن الترمذي النكاح ( 1128 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1953 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 83 ) , موطأ مالك الطلاق ( 1243 ) . ( 3 ) سورة النساء الآية 3