أحمد بن عبد الرزاق الدويش
259
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لا يجوز ؟ ج 8 : يحرم عليه أن يتزوج بخامسة ما دام في عصمته أربع زوجات ، ولو كانت إحداهن مريضة مرضا مزمنا أو عجوزا من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث الفتوى رقم ( 7536 ) س 3 : ما حكم الشرع في المسلم الذي تحته خمس نسوة ، وإن طلق واحدة منهن هل يجوز له أن تكون معه ويسافر معها في كل النواحي مع بقية زوجاته الأربع ؟ ج 3 : لا يجوز لمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة ؛ لورود الأدلة الدالة على ذلك ، وإذا كانت التي فارقها هي الأخيرة في الزواج فمفارقتك إياها كافية ، وإلا وجب عليك مفارقة آخر من عقدت عليها بعد الأربع ، وعلى كل حال لست بمحرم لمن فارقتها ؛ لكونك عقدت عليها بعد الأربع .