أحمد بن عبد الرزاق الدويش

257

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أكثر من أربع زوجات إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول الفتوى رقم ( 2757 ) س 1 : متزوج الخامسة هل يرجم أم لا ؟ وهل ولده ولد زنا أم حلال ؟ ج 1 : لقد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ، وهذا مجمع عليه بين العلماء ، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة وخلاف الشيعة لأهل السنة لا يعتد به . أما ما يحكم به على من فعله وما يقرر بشأن الولد الناشئ عن نكاح خامسة في الإسلام لمن في عصمته أربع نسوة فيرجع فيه للقاضي الشرعي ، ليقرر فيه ما يظهر له حسب الشريعة الإسلامية ، وحسب علم وحال ووضع من فعل ذلك .