أحمد بن عبد الرزاق الدويش

255

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نكاح أكثر من أربع الفتوى رقم ( 1294 ) س : مضمون السؤال عن : حكم جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات مع الأدلة ؛ لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك في محيطنا ج : يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات إذا وثق من نفسه بالعدل بين زوجاته ، وأمن من الجور ، لكن يحرم عليه أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات ، والدليل على ذلك : الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب : فقوله تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ( 1 ) فأذن - تعالى - لكل من يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يتزوج إن شاء اثنتين اثنتين ، وإن شاء ثلاثا ثلاثا ، وإن شاء أربعا أربعا ؛ إن لم يخف الجور ، ولم يأذن له - سبحانه - بأكثر من أربع ، والأصل في الفروج التحريم ، فلا تجوز إلا في حدود ما بين الله وأذن فيه ، ولم يأذن في الجمع بين أكثر من أربع زوجات ، فكان ما زاد على ذلك باقيا

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 3