أحمد بن عبد الرزاق الدويش
253
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الأولى عام 1401 ه شهر رمضان وأنا محرم يعني ذلك : أنني عقدت على زوجتي وأنا محرم ، فهل عقدي على زوجتي هل هو صحيح ؟ علما أن العمرة الثانية لي كانت بعد العقد ، أي العقد وقع بين العمرة الأولى وبين العمرة الثانية ، أسألكم بالله أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في مشكلتي هذه ، والله يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . ج : أولا : إن العمرة الأولى لم تتم ولا تزال في إحرامك ؛ لأن طوافها على غير طهارة ، والطهارة شرط من شروط صحة الطواف . ثانيا : عقد النكاح وقع وأنت محرم بالعمرة الأولى ، فيعتبر غير صحيح ؛ لأن المحرم بحج أو عمرة لا يصح منه النكاح ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » ( 1 ) رواه مسلم في ( صحيحه ) . ثالثا : ليس عليك فدية بالنظر إلى عقد النكاح ، ولا في لبسك
--> ( 1 ) مالك 1 / 348 349 ، والشافعي 1 / 316 ، وأحمد 1 / 57 ، 64 ، ومسلم 2 / 1030 برقم ( 1409 ) ، وأبو داود 2 / 421 ، 422 برقم ( 1841 ، 1842 ) ، والنسائي 5 / 192 ، 6 / 88 ، برقم ( 2842 ، 2844 ، 3275 ، 3276 ) ، وابن ماجة 1 / 632 برقم ( 1966 ) ، والدارمي 2 / 38 ، وابن خزيمة 4 / 183 برقم ( 2649 ) ، وابن حبان 9 / 433 برقم ( 4123 ) ، والبيهقي 5 / 65 .