أحمد بن عبد الرزاق الدويش
251
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عليها في عام 1402 ه شهر شوال ، في عام 1405 ه ذهبت إلى الحج مع مجموعة إخوان ، ومعنا شيخ ، وكان الشيخ - جزاه الله خيرا - يستغل الأوقات فيما يفيد ، ومن ذلك : وجوب الطهارة في الطواف ، وقال : قد يغادر الحاج أو المعتمر إذا أخل في شرط أو ركن يغادر وهو لا يزال على إحرامه ، ويقع في محاذير الإحرام ، وأخذ يعدد الشيخ المحاذير ، منها عقود الأنكحة ، وفي ذلك الوقت سألته عن طوافي في عام 1401 ه - ، عمرتي الفرض ، فقال : طوافك غير مجزئ ، فسألته عن العقد - أي : عقدي على زوجتي إن غادرت إذاك وأنا محرم - فقال : لا أستطيع إجابتك ، ثم قال : اذهب إلى شيخ - كان بجوارنا في منى ذلك الوقت - فسألت الشيخ عن طوافي على غير طهارة . وأسأل عن حكم عقدي على زوجتي إن عقدت عليها وأنا محرم ، فأجابني الشيخ - جزاه الله خيرا - ، قال : الأمر فيه خلاف ، ثم قال لي في النهاية : ليس عليك شيء ، ثم تركت الموضوع على أثر ذلك . في عام 1408 ه أو 1409 ه - نسيت - وذات ليلة وأنا ذاهب للعمل وردية في الليل كنت أتسمع نور على الدرب ، سمعت سؤال الشخص كان طوافه على غير طهارة ، قد وقع في ناقض من نواقض الوضوء ، فأجابه الشيخ - جزاه الله خيرا - قائلا : إن طوافه غير صحيح ، وإنه لا يزال على إحرامه ، وقال : إن كان قد وقع في محذور من محاذير