أحمد بن عبد الرزاق الدويش
249
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18347 ) س : تشير المرسلة إلى أنه رفعت منذ شهر أكتوبر شكوى إلى المحكمة العليا ، طلبت فيها الطلاق من زوجها ، وقد قامت المحكمة في 22 ديسمبر 1995 م بتوجيه استدعاء لها ولزوجها ، طلب منهما التصالح ، وكانت النتيجة أن زوجها وافق على الطلاق منها ، وحيث إن زوجها موافق على طلاقها ، وحيث إنها تنوي الزواج ثانية بشخص آخر خلال الأشهر الثلاثة القادمة ، تستفسر المرسلة : هل يجوز لها الآن أن تتزوج مع شخص آخر ؟ علما بأن قرار الطلاق لم يصدر بعد من المحكمة . ج : لا يجوز خطبة المرأة ولا زواجها من زوج آخر حتى يطلقها الزوج الأول وتنتهي عدتها منه ، قال تعالى : { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } ( 1 )
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 235