أحمد بن عبد الرزاق الدويش

244

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أو لا ؟ ج 1 : لا يجوز لك أن تجمع بين بنت ولد عمك وأخته ؛ لأنها عمتها ، وقد « نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11696 ) س : هناك أخوان أحدهما خلف ولدا ، فكفله عمه وزوجه ابنته ، وحصل أن تزوج العم زوجة أخرى ثم توفي العم واستخلف الولد على زوجة عمه الأخرى بعد طلاقه لبنت عمه ، ثم تزوج عليها بنت ابن عمه المذكور ، ثم علم أن أم البنت الأخيرة بنت بنت أخت الكبيرة فطلق الكبيرة ، فهل له إبقاء الصغيرة ؟ أفتونا مأجورين . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وأن زواج الصغيرة بعد الكبيرة - فإنه يجب عليك تجديد العقد للصغيرة بعد انتهاء عدة الكبيرة ؛ لأن العقد الأول للصغيرة غير صحيح ؛ لكونه عقد عليها

--> ( 1 ) صحيح البخاري النكاح ( 4820 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1408 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1126 ) , سنن النسائي النكاح ( 3291 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2065 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1929 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 518 ) , موطأ مالك النكاح ( 1129 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2178 ) .