أحمد بن عبد الرزاق الدويش
237
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
معتدة منك ؛ لقول الله - تعالى - عند ذكره المحرمات في النكاح : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20442 ) س : لي زوجة مصابة بتلف في بعض خلايا المخ إثر حادث لنا ، وحالتها أنها راقدة على ظهرها بالسرير ، لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تتحرك ، ولا تتحكم في الإخراج ، لكنها تسمع وترى وتفهم : أ - فهل يحق لي بالزواج بأختها الأرملة ، وهي - أي : زوجتي - على هذه الحالة دون طلاقها ؟ ب - وهل يلزمني إعلامها بطلاقها في حالة وجوب تطليقها للزواج من أختها رغم وقوع ضرر كبير عليها في حالة إعلامها ؛ خوفا من زيادة حالتها النفسية سوءا إذا علمت ؟
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23