أحمد بن عبد الرزاق الدويش

212

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10731 ) س 2 : فيه شخص تم عقد الزواج له على امرأة ، وطلقها قبل الدخول بها ، ولها أم وبنت ، هل يجوز أن يتزوج بنت الزوجة المذكورة أو أمها ؟ ج 2 : يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها ، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد ؛ لقوله تعالى في ذكره المحرمات : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23