أحمد بن عبد الرزاق الدويش

205

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بنت عمه التي رضعت معه يوما أو بعضه ؟ ج : بالنسبة للسؤال الأول ، فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه ؛ لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا ، وذلك لعموم قوله تعالى : { وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 1 ) فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجتهم . وأما بالنسبة للسؤال الثاني ، فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر ، وكان في الحولين ، فهو رضاع ناشر للحرمة ، فلا يجوز للسائل أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه أو مع أحد إخوانه ، أما إن كان أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين فلا أثر له . والرضعة المعتبرة شرعا : أن يمتص الطفل لبنا من الثدي ، فإذا تركه اعتبرت رضعة ، فإذا عاد إليه صارت ثانية ، وهكذا حتى يكمل خمسا . وبهذا يتضح أن المعتبر في الرضعة ما ذكر ، لا أن الرضعة يوم أو بعض يوم ، إذ قد يكمل الطفل الرضاع المعتبر شرعا في أقل من ساعة ، وقد لا يتم له الرضاع الناشر للحرمة إلا في خمسة أيام فأكثر .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23