كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )

100

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى )

كرده‌اند و يا به قول اصحاب اتكاء نموده‌اند . 11 - محقق اردبيلى در جلد چهارم مجمع الفائدة و البرهان صفحه 111 فرموده : فيعلم انه لا كلام فى عدم الزكاة فى الخراج و عدم اعتباره فى النصاب انما الكلام فى سقوط الزكاة عن الأرض الخراجية مطلقا ، اى المأخوذ عنوة و الاكتفاء عن الزكاة بالخراج و جعله زكات ثم استدل عليه بعموم آية الزكاة و اخبارها و بخصوص حسنة ابى بصير و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام ، انهما قالا له : هذه الأرض التى يزارع اهلها ما ترى فيها ؟ فقال : كل ارض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما اخرج اللّه منها الذى قاطعك عليه و ليس على جميع ما اخرج اللّه منها العشر ، انما عليك العشر فيما يحصل فى يدك ، بعد مقاسمته لك . « 1 » ملاحظه مىفرماييد مقدس زكات را در زمينهاى خراجى لازم نمىداند . مقدس پس از ذكر اين حديث مىگويد : هذه مع اعتبار سندها صريحة فى عدم وجوب الزكاة فى الخراج و ظاهرة فى عدم حسابه ، بل سائر المؤن ايضا من النصاب فتأمّل . سپس رواياتى را نيز نقل كرده و از آنهاست رواية ابى كهمش عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : من اخذ منه السلطان الخراج فلا زكات عليه ، بعد گويد : و قد حملها الشيخ فى التهذيب على الأرضين الخراجية فيفهم منه قوله بعدم وجوب الزكاة فيها كابى حنيفه فاجماع المصنف فى محل المنع . در اين مسأله علامهء حلّى را ردّ كرده بلكه اجماع و زكات را در زمينهاى خراجية لازم نشمرده است . در هر حال محقق اردبيلى پس از نقل روايات متعددة چنين مىگويد : و الحاصل انه يفهم من كلام الشيخ عدم وجوب الزكاة بعد اخذ الخراج عن الأرض الخراجية تارة و مطلقا اخرى و الاخبار كثيرة معتبرة ، كما سمعت فاجماع المصنف فى محل التأمّل ، بل فتواه ايضا . - بعد فرموده - و يمكن الجمع بينهما

--> ( 1 ) . الوسائل ، باب 7 ، حديث 1 من ابواب زكات الغلات .