كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )
97
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )
تقديم بيّنة الخارج لقوتها بالشهادة على السبب . ولم يذكرها المحقق وإنّما ذكرناها استيفاء للصور . إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية : ما دلّ على تقديم بيّنة الخارج ، غير تام لا يحتج به بخلاف ما دلّ على تقديم بيّنة الداخل ، غير انّ تقديمه ليس بمعنى انهاء أمر القضاء بل لا بدّ من الحلف على النحو المألوف . نعم هذه هي الضابطة إلّا إذا كانت إحدى البيّنتين تترجح على الآخر بالكثرة فيقدّم المرجّح ، أمّا التفصيل بين الشهادة على السبب أو الملك المطلق فليس له دليل صالح واللازم حذف البحث عن أحكام الحالات الثلاثة الأخيرة لعدم مدخلية هذه الحالات على ما علمت والتركيز على الحالة الأولى ، وقد عرفت انّ لازم الجمع بين الروايات هو تقديم بيّنة ذي اليد بشرط الحلف عملا برواية ابن إسحاق ، وتقديم الأكثر عددا عند عدم التساوي عملا برواية أبي بصير . واللّه العالم . بقي هنا شيء وهو انّ مقتضى صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه « 1 » وصحيح الحلبي « 2 » وموثقة سماعة « 3 » هو الرجوع إلى القرعة عند التساوي واليمين على من خرج اسمه ، واليمين وإن لم تكن مذكورة ، في الموثقة لكن يقيد اطلاقها بما في الأوّلين . وإطلاقها يعم الصورتين إذا كان في أيديهما أو في يد واحد منهما . والجواب : انّ الروايات الثلاث ليست نصوصا في المورد ، غاية الأمر وجود الإطلاق فتحمل على ما إذا لم يكن في أيديهما ولا يد واحد منهما ويشهد على ذلك ما رواه صاحب الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السّلام « 4 » حيث إنّ الإمام لم يقرع في كلتا الصورتين . وعلى ذلك فما دلّ على الاقراع راجع إلى الصورتين الأخيرتين .
--> ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) - مرّ الجميع برقم 9 ، 12 ، 10 ، 6 .