كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )
83
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )
إلّا أن يحلفا وفي سنده رجلان : 1 - غياث بن كلوب قال الشيخ في العدّة : انّ العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر ، ولم يكن عندهم خلافه . « 1 » وقد عرفت وجود المخالف في المورد من الروايات . 2 - الخشاب وهو لقب عدّة ، منهم الحجاج بن رفاعة وأحمد بن عيسى ، والتواب بن الحسن ، والحسن بن موسى ، وعمران بن موسى وظاهر نقد الرجال للتفريشي انصرافه إلى الحسن بن موسى ولم يثبت . « 2 » ولعلّ المراد هو أحمد بن عيسى بن جعفر العلوي الذي وثقة الشيخ في رجاله . « 3 » أو الحسن بن موسى الذي هو من وجوه الحديث ولعلّ الثاني هو المتعين كما سيوافيك . ومع ذلك فالاعتماد على هذه الرواية ، مع وجود المخالف المتضافر واعراض المشهور ، واشتماله على حكم شاذ في ذيله كما سيوافيك في الصورة الثالثة ( إذا لم تكن يد واحد عليها ) مشكل . ولأجله لم يعتمد المشهور عليها . وحكموا بالتنصيف بلا يمين وقال في الجواهر : « إلّا انّه خبر واحد ، وفي سنده ما فيه ، والمشهور نقلا وتحصيلا على خلافه فلا يصلح تقييدا لما دلّ من النصوص على التنصيف بدونه . ولكن هناك شيء وهو انّ الحكم القضائي لا بدّ أن يستند إلى البيّنة أو اليمين وبما انّك عرفت ، سقوط البيّنتين وانّ التنصيف ليس عملا بهما ، فحسم مادة النزاع يتوقف على اليمين إلّا أن يكون الحكم بالتنصيف حكما غير قضائي بل حكما شرعيا ظاهريا على التنصيف فليس التنصيف إلّا تصالحا بين المتداعيين وإن كان الحكم الواقعي محفوظا في ظرفه فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم
--> ( 1 ) - الطوسي ، العدّة : 1 / 56 . ( 2 ) - المامقاني ، تنقيح المقال : 3 / 62 . ( 3 ) - الطوسي ، الرجال : 439 .