كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )

80

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )

الخارج أو الداخل فيما إذا كان لأحدهما يد دون الآخر لا في مثل المقام الذي لكلّ يد على الجميع غاية الأمر يد غير مستقلّة أي لها معارض ، وعلى ضوء هذا ، فبيّنة كلّ من المدعيين بالنسبة إلى العين بيّنة الداخل . 2 - إنّ كلا من البيّنتين يشهد على كون المجموع لصاحبها ، فالعمل بها في النصف ليس عملا ببينة الداخل أو الخارج ، وهذا يكشف عن انّ السبب ، هو تساقط البيّنتين ورجوع الصورة إلى ما إذا لم يكن لأحدهما بيّنة ، التي تسالم القول فيها بالحكم بالتنصيف . كما حقق في محلّه هذا كلّه حسب القواعد ، وتدل على الحكم بالتنصيف عدّة روايات : 1 - إطلاق صحيح عبد اللّه بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك فقال : أمّا الّذي قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بانّ أحد الدرهمين ليس له ، وأنّه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما . « 1 » وكون الدرهمين تحت يدهما واضح وإطلاقه يعمّ ما إذا كان لهما بيّنة أو لم يكن خصوصا لو قلنا بانّ السبب هو سقوط البيّنتين فتكون الصورة داخلة تحت الخبر حقيقة أو حكما . 2 - إطلاق مرسل محمد بن أبي حمزة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوه « 2 » . 3 - صريح رواية ابن طرفة : انّ رجلين ادعيا بعيرا فأقام كلّ منهما بيّنة فجعله علي عليه السّلام بينهما . « 3 » 4 - ومفهوم خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة انّه انتجها فقضى للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين . « 4 » وجه الاستدلال : انّ لقوله : « لو لم تكن في يده » حالتين ، أن لا يكون لهما يد

--> ( 1 و 2 ) - الوسائل : الجزء 13 ، الباب 9 من أبواب كتاب الصلح ، الحديث 1 وأوعز إلى المرسل في ذيل الحديث . ( 3 و 4 ) - الباب 12 من أبواب كيفية الحكم . ، الحديث 4 ، 3 .