كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )
72
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )
اليمين وأمّا ما محلّها فهل هو الأعيان الشخصية أو يعم العقود والذمم ؟ فليس بصدد بيانه . ومنها يظهر حال صحيح الحلبي التالي . 12 - صحيح الحلبي سئل أبو عبد اللّه عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال : يقرع بينهم فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق . « 1 » فالرواية بصدد بيان من يصار إليه اليمين . 13 - رواية زرارة عن أبي جعفر قال قلت له : « رجل شهد له رجلان بانّ له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بانّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف . قال عليه السّلام : « أقرع بينهم ثمّ استحلف الّذين أصابتهم القرعة باللّه انّهم يحلفون بالحقّ . « 2 » والظاهر انّ الرجل كان ودعيّا والنزاع في مقدار الدراهم المودوعة ، فيرجع النزاع إلى الأعيان الشخصية . 14 - الرضوي عليه السّلام : « فإن لم يكن الملك في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكلّ من أقام عليه شاهدين فهو أحقّ به ، فإن أقام كلّ واحد منهما شاهدين فانّ أحقّ المدعيين من عدّل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف باللّه ويدفع إليه الشيء . « 3 » 15 - خبر عبد اللّه بن سنان : « قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : انّ رجلين اختصما في دابة إلى عليّ عليه السّلام فزعم . . . إلى آخر ما في موثقة سماعة التي مرّت برقم ( 10 ) بتفاوت يسير ، ثمّ قال : وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما انّه اشتراها وزعم الآخر انّه أنتجها فكانا إذا أقاما البيّنة جميعا قضى به
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 18 ، الباب 12 / 11 . ( 2 ) - الوسائل : ج 18 ، الباب 12 / 7 . ( 3 ) - النوري ، المستدرك ، ج 17 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 وقد مرّ صدره برقم 7 .