كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )

70

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )

بالبيّنة مثلهم عدول ، انّها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب . فقال عليه السّلام : حقّها للمدعي ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة - لانّ اللّه عزّ وجلّ - إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي فإن كانت له بيّنة وإلّا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللّه عزّ وجلّ » . « 1 » ترى انّ الإمام حكم بتقديم بيّنة الخارج خلافا لحديث جابر ، والّذي يهمنا تعيين موضع النزاع وهو الشاة المعيّنة . 6 - المرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قضى في البيّنتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان ، انّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما ، فأمّا إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ، وإن كان في يدي أحدهما فإنّما البيّنة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه » . « 2 » فقد حكم الإمام هنا بأحكام ثلاثة حسب اختلاف الفروض ، وموردها عين شخصية بقرينة كونها بيديهما أو بيد أحدهما . 7 - الرضوي عليه السّلام : « فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بيّنة وأقام الذي في يده شاهدين فإنّ الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي لانّ البيّنة عليه » . « 3 » وسيوافيك ذيله برقم 14 . وظهور الرواية في كون النزاع في عين شخصية غير خفي ، ومثله الخبر التالي . 8 - خبر تميم بن طرفة : انّ رجلين ادعيا بعيرا فأقام كلّ واحد منهما بيّنة فجعله أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما . « 4 » وهناك روايات تؤكد بالقرعة ، وسوف نحدد موردها ، ولكنّها بين خبر مجمل لا يحتج باطلاقه وبين وارد في الأعيان الشخصية . وإليك ذلك القسم من

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 18 ، الباب 12 ، الحديث 14 . ( 2 ) - النوري ، مستدرك الوسائل : ج 17 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 . ( 3 ) - النوري ، المستدرك : ج 17 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 . ( 4 ) - الوسائل : ج 18 ، الباب 11 ، الحديث 4 .