كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )
46
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )
العمومات الأدلة الدالة على اعتبار رضا المالك في انتقال ماله وكذا طيب نفسه في حلّية التصرف ووجوب الوفاء بالعقود المضافة إلى المالك ، وأمّا الأخبار الوارد في هذه المسألة ظاهرة في الكشف الحقيقي ولكن لأجل أنّ الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة شرطا غير معقول ، فبدلالة الاقتضاء تحمل على الكشف الحكمي وهو نقل حقيقي إلّا انّه في حكم الكشف في ترتّب الآثار الممكنة . الجهة الثالثة التي نتكلم فيها : بيان الثمرة بين الأقوال . أقول : أمّا الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا وبين كون الشرط هو الوصف المنتزع عن لحوق الإجازة ، تظهر فيما إذا علم أنّ المالك سيجيز ، فعلى القول بكون الشرط نفس الإجازة لا يحل تصرّف كلّ منهما فيما انتقل إليهما قبل الإجازة ، وعلى القول بكون الشرط هو الوصف المنتزع يجوز التصرّف . وأمّا الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا ، تظهر في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل الإجازة ، فعلى الكشف الحقيقي فهو متجرّ ، وعلى الحكمي وقع الوطي في ملك الغير وعدم الحكم بالملكية إلّا بعد الإجازة فيكون حراما واقعا وظاهرا . وأمّا الثمرة بين الكشف والنقل ، تظهر في مواضع منها : النماء ، فعلى القول بالكاشفية النماء المنفصل المتخلّل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ونماء الثمن المعيّن للبائع ، وعلى القول بالناقلية نماء المبيع للبائع ونماء الثمن للمشتري ، ولرعاية الاختصار وكثرة المشغلة نقتصر على المذكور إلى هنا وعلى المحقّق البحث في سائر جهات المسألة . حرر في 3 شهر رمضان المبارك 1416 بيد الأقل الأحقر أحمد پاياني