كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )
37
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )
الإجازة وجميع الاشكالات التي ذكروها فيها موهونة ، إلّا ظهور الرواية في صحّة الإجازة بعد الردّ لأجل ظهور المخاصمة وحكم الإمام عليه السّلام بأخذ الجاريّة تعيينا في ردّ السيد بيع ابنه في هذه القضية الشخصية لانّه لو لم يردّ البيع لم يكن إطلاق الحكم بأخذ الجارية صحيحا ، بل كان مقيّدا بصورة اختيار الرد والإجماع قائم على عدم صحّة الإجازة بعد الرد ، لكن الاستدلال لا يدور مدار هذه القضية الشخصية بل كان مستندا إلى قول أمير المؤمنين وأبي جعفر عليهما السّلام كما قلناه فلا يقدح في الاستدلال ظهور الرواية في وقوع الإجازة في هذه القضية الشخصية وقول بعض الأعاظم من انّه « لا دلالة فيها على الرد بوجه لعدم معلومية كيفية المخاصمة ومحطّ النزاع بل لا دلالة فيها على كراهته لتلك المعاملة لاحتمال كون رضاه معلّقا على وصول قيمة الوليدة إليه فانّ الظاهر انّ الولد باعها وأخذ قيمتها فتلفت عنده في تلك المدّة الكثيرة ، بل الظاهر انّ حاجته إلى ثمنها ألجأته إلى بيعها فلا ظهور لواحد من فقراتها في ردّه البيع ولا في كراهته له » خلاف الظاهر من جهات : الأولى : الحكم بأخذ الوليدة وابنها من غير تقييد بصورة الرد . الثانية : أخذه الابن ومناشدة المشتري للإمام عليه السّلام وإلحاحه في علاج فكاك ولده المستفاد منه انّ السيد الأوّل ذهب بالولد وجعله محصورا . الثالثة : أخذ المشتري ابن السيد الأوّل في مقابل ابنه المستفاد من قول السيد الأوّل ( أرسل ابني ) وقول المشتري ( لا واللّه لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ) . الرابعة : قول الإمام عليه السّلام : « فلمّا رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه » جميع هذه الفقرات ظاهر في انّ السيّد الأوّل ردّ البيع أوّلا ، ثمّ لاستخلاص ابنه من يد المشتري أجاز بيع ابنه ، ولا بدّ من تأويل ما يظهر منه الرد في هذه القضية الشخصية . ومنها : الأخبار الواردة في صحّة نكاح الفضولي بلحوق الإجازة ممن له