كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )

104

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )

مفاد كلام المحقّق مع ورود الأكثرية في غالب النصوص ، وورد الأعدليّة في خبرين فلو انحصر المرجح ، بالأعدلية فتقدم وأمّا لو اشتمل الأخير على الأكثرية فتقديم الأعدلية على الأكثرية كما ترى . نعم نفى صاحب الجواهر الريب في تقديمها على الأكثرية بادعاء ابن زهرة الإجماع المعتضد بالشهرة المحقّقة بين الأصحاب ووجود ذلك في رسالة علي بن بابويه التي قيل فيها . كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها والنهاية التي هي متون الأخبار . « 1 » وأمّا الجزء الثالث وهو الاقراع عند التساوي فمن خرج اسمه احلف وقضى له . ولو امتنع احلف الآخر فقضى له . وإن نكلا قضى بها بينهما بالسوية . أمّا اليمين على من خرج اسمه بالقرعة فهو مورد النصوص كرواية البصري « 2 » وداود بن سرحان . « 3 » وأمّا توجه اليمين إلى الآخر ، إذا نكل من خرج اسمه فهو ظاهر قوله في خبر البصري « ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف » على انّ توجه اليمين إلى من خرج اسمه بالقرعة دون الآخر ، عندما نكل من خرج اسمه لا يرضى به الوجدان . أضف إلى ذلك ما عرفت من انّ القضاء الحاسم يعتمد على أحد أمرين : البيّنة واليمين ولا عبرة بالأولى بعد التعارض فيبقى الثاني . وأمّا التنصيف فلأنّه المستفاد من ذيل معتبرة إسحاق بن عمار « 4 » ، حيث جاء فيها « فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين » فإذا كان حلفهما سببا للتنصيف فيفهم عرفا انّ نكولهما أيضا سبب له .

--> ( 1 ) - الجواهر : 40 / 428 . ( 2 و 3 ) - مرّا برقم 9 و 11 . ( 4 ) - مرّ برقم 2 .