كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )
102
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات )
هما أقاما البيّنة انّه انتجها ، فقضى بها للذي في يده وقال : « ولو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » . « 1 » وعلى ذلك ( الشهادة بالملك المقيّد بالسبب ) يحمل خبر تميم بن طرفة « 2 » انّ رجلين عرفا ( ادعيا ) بعيرا فأقام كلّ واحد منهما بيّنة فجعله أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما » فانّ ظاهره الشهادة بالملك المطلق ، وفيه القرعة لكن يحمل على الشهادة بالملك المقيّد بالسبب للجمع بينه وبين ما دلّ على القرعة في الشهادة بالملك المطلق كما مرّ . يلاحظ عليه : انّ خبري سماعة « 3 » وابن سنان « 4 » في باب الشهادة على الملك المقيد بالسبب ، وقد جاء فيهما القرعة ، دون التقسيم . وخبر طرفة من باب الشهادة بالملك الشهادة بالملك المطلق ، وقد جاء فيه الأمر بالتقسيم وحمل الأخير على المقيّد خلاف الظاهر . وأمّا الجزء الثالث ، وهو تقديم من شهدت بالملك المقيد بالسبب ورفض من شهد بالملك المطلق فيعلم وجهه ممّا سبق لقوّة الأولى . على انّ في خبر إسحاق ما هو خارج عن الجميع وهو تحليفهما معا فأيّهما حلف ونكل الآخر كانت للحالف قال : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة فقال : احلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين . « 5 » الثالث : قول المحقّق وما أفاده في هذه الصورة ثلاثي الأجزاء وهي : 1 - قضى بأرجح البيّنتين عدالة .
--> ( 1 و 2 ) - مرّا برقم 3 و 8 . ( 3 و 4 ) - مرّا برقم 10 و 15 . ( 5 ) - مرّ برقم 2 .