مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

89

موسوعه أصول الفقه المقارن

المكان المغصوب ، فقد وقع البحث في هذا الفرض في جواز اجتماع الأمر والنهي ، وذكرت له أقوال : القول الأول : جواز الاجتماع وهو مذهب الأكثر عند أهل السنّة ، كالجويني « 1 » ، والسرخسي « 2 » ، وأبي المظفر السمعاني « 3 » ، والغزالي « 4 » ، والأسمندي « 5 » ، والآمدي « 6 » ، وابن الحاجب « 7 » ، والنسفي « 8 » ، والطوفي « 9 » ، وعلاء الدين البخاري « 10 » ، والعضدي « 11 » ، والشاطبي « 12 » ، وابن عبد الشكور « 13 » . وهو اختيار جماعة من الإمامية ، كالميرزا القمي « 14 » ، وصدر الدين « 15 » ، والنائيني « 16 » ، والبروجردي « 17 » ، والمظفر « 18 » ، والخميني « 19 » ، ونسب إلى جماعة آخرين « 20 » . واستدلّ له بعدّة أدلة : الدليل الأول : أنّ تعدّد العنوان والجهة كافٍ في تعدّد الحكم وجواز الاجتماع ، فإنّ الفعل بعنوان أنّه صلاة مأمور به وبعنوان أنّه غصب منهيّ عنه ، كالحكم على زيد مثلًا بكونه مذموماً لفسقه وممدوحاً لكرمه « 21 » . وقد صاغ المظفّر هذا الدليل بوجهين « 22 » : الوجه الأول : أنّ العنوان بنفسه هو متعلّق التكليف ، ولا يسري الحكم إلى المعنون فيكون تعدّد العنوان كافٍ في جواز الاجتماع ، ولا يوجد محذور اجتماع الحكمين في شيء واحد ؛ لأنّ المدار على العنوان وهو متعدّد . الوجه الثاني : أنّ العنوان وإن لم يكن بنفسه هو متعلّق التكليف بل متعلّقه هو المعنون ، إلّاأنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون ، فيكون متعلّق الحكم متعدّداً بتبع تعدّد العنوان ، فيكون هناك فعلان لا فعل واحد ، كما في النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة . الدليل الثاني : حكم العرف بحصول الإطاعة والعصيان فيما إذا قال المولى لعبده : ( خط لي ثوباً ، ولا تجلس في المكان المعيّن ) فلو خالف النهي وامتثل الأمر في المكان المنهيّ عنه يكون ممتثلًا للأمر وإن كان عاصياً للنهي « 23 » . الدليل الثالث : أنّ وقوع اجتماع الأمر والنهي في أحكام الشارع دليل على جوازه ؛ لأنّه لو لم يكن جائزاً لما وقع ، واجتماع الأمر والنهي كثير في أحكام الشارع ، كالعبادات المكروهة مثل كراهة صوم يوم عاشوراء ، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات ، وغيرها ، فإنّ التضاد

--> ( 1 ) . البرهان في أصول الفقه 1 : 98 . ( 2 ) . أصول السرخسي 1 : 91 - 92 . ( 3 ) . قواطع الأدلة 1 : 246 . ( 4 ) . المستصفى 1 : 92 . ( 5 ) . بذل النظر : 155 - 156 . ( 6 ) . الإحكام 1 - 2 : 100 . ( 7 ) . منتهى الوصول : 37 . ( 8 ) . كشف الأسرار 1 : 150 . ( 9 ) . شرح مختصر الروضة 1 : 372 . ( 10 ) . كشف الأسرار 1 : 567 - 568 . ( 11 ) . شرح مختصر المنتهى 2 : 204 . ( 12 ) . الموافقات 3 : 207 . ( 13 ) . مسلّم الثبوت 1 : 105 - 106 . ( 14 ) . القوانين المحكمة : 66 . ( 15 ) . شرح الوافية : 609 . ( 16 ) . فوائد الأصول 1 - 2 : 427 . ( 17 ) . نهاية الأصول 1 - 2 : 259 . ( 18 ) . أصول الفقه 1 - 2 : 391 . ( 19 ) . مناهج الوصول 2 : 128 - 132 . ( 20 ) . انظر : القوانين المحكمة : 66 ، مطارح الأنظار 1 : 609 - 610 . ( 21 ) . انظر : المستصفى 1 : 92 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 100 - 101 . ( 22 ) . أصول الفقه 1 - 2 : 380 . ( 23 ) . انظر : المستصفى 1 : 92 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 101 ، مطارح الأنظار 1 : 687 ، نهاية الأصول 1 - 2 : 260 .