مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

362

موسوعه أصول الفقه المقارن

صيغ الاستفسار ذكر الآمدي « 1 » للاستفسار عن معنى الدليل صيغ متعددة ، منها : « الهمزة » ، و « هل » ، و « ما » ، و « مَن » ، و « أين » ، و « متى » ، و « كيف » ، و « كم » ، و « أي » ، والهمزة تقوم مقام الكلّ في سؤال الاستفسار . مناشئ الإجمال في لفظ المستدلّ يمكن أن يكون منشأ الإجمال في كلام المستدلّ أحد أمرين « 2 » : الأول : الإجمال الناشئ من الاصطلاح . مثل أن يأتي المستدلّ بالقياس الفقهي بلفظ « الدور » ، أو « التسلسل » ، أو « البسيط » ، أو « الهيولى » ، أو « المادة » ، ونحو ذلك من اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة . الثاني : الإجمال الناشئ من الوضع . وهو إمّا أن يكون من ناحية التردد في المراد باللفظ ، مثل : « القرء » و « الطهر » . وإمّا يكون من ناحية غرابة اللفظ ، كذكر : « الرِّئبال » ، أو « السَّبَنْتَي » ، يعني : الأسد ، أو « الدَّغفل » ، يعني : ولد الفيل ، فهذه الألفاظ غريبة على السامع إلّاعن المعنيين بغريب اللغة . جواب الاعتراض بالاستفسار للمستدلّ أن يجيب على اعتراض سؤال الاستفسار بأحد وجهين « 3 » : الأول : منع تعدّد احتمالات اللفظ المستدلّ به ، وإقامة الدليل على ذلك من اللغة أو اصطلاح المتشرعة . الثاني : أن يبيّن رجحان اللفظ في أحد المعنيين ، بأحد الأمور المرجّحة له من اللغة أو الاشتهار في العرف . ومتى أجاب المستدلّ على سؤال الاستفسار انقطع المعترض . استفصال ( ترك الاستفصال ) استقراء صالح الوائلي أولًا : التعريف لغةً الاستقراء : التتبع ، يقال : استقريت البلاد إذا تتبعتها تخرج من أرضٍ إلى أرض « 4 » . وبني فلان استقريتهم : مررت بهم واحداً واحداً ، وهو من الاتّباع « 5 » . اصطلاحاً الاستقراء : مصطلح منطقي يراد به الحكم على كلّي بما وجد في جزئياته الكثيرة « 6 » . وقد ذكره الأصوليون « 7 » بألفاظ مختلفة ، إلّاأنّ جميعها يؤدي المعنى المذكور .

--> ( 1 ) . الاحكام 3 - 4 : 324 - 325 . ( 2 ) . انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 464 - 465 . ( 3 ) . انظر : روضة الناظر : 181 - 182 ، الإحكام ( الآمدي ) 3 - 4 : 326 ، منتهى الوصول : 192 ، شرح مختصر الروضة 3 : 463 - 464 . ( 4 ) . الصحاح 6 : 2461 مادة « قرأ » . ( 5 ) . لسان العرب 3 : 3210 مادة « قرأ » . ( 6 ) . الإشارات والتنبيهات 1 : 367 . ( 7 ) . كالغزالي في المستصفى : 1 : 62 ، والرازي في المحصول 2 : 577 ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : 220 ، والزركشي في البحر المحيط 6 : 10 ، والسيد الخوئي في محاضرات في أصول الفقه 4 : 411 ، والسيد الشهيد في دروس في علم الأصول 1 : 360 .