مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
359
موسوعه أصول الفقه المقارن
خصوص المعنى المجازي ، وأمّا إذا أراد المعنى المجازي والحقيقي معاً على نحو المجموع أو الجميع ، فذلك بحاجة إلى القرينة الصارفة عن إرادة خصوص المعنى الحقيقي ، لا عن إرادته مع المعنى المجازي إذا كانت هناك قرينة تدلّ على ذلك « 1 » . ولذا ذهب أكثر الأصوليين إلى عدم الفرق بين المعنيين الحقيقيين وبين المعنى الحقيقي والمجازي إمكاناً وامتناعاً ، ومنعاً وجوازاً « 2 » . فيجري فيه ما تقدم من الأقوال في الجمع بين المعنيين الحقيقيين . هذا كلّه في استعمال المفرد في أكثر من معنى واحد . ب - استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى واحد إنّ من سلك مسلك قيد الوحدة ، سواء ذهب إلى إبطال استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى ، أو إلى كونه على سبيل المجاز ، قد استثنى من ذلك المثنى والجمع ، والتزم بأ نّه لا بأس بأن يراد ب ( عينين ) عين جارحة وأخرى باكية ؛ نظراً إلى أنّ التثنية في قوة تكرار المفرد مرّتين ، كما يجوز أن يراد من الأول معنى ومن اللفظ الثاني معنى آخر على نحو الحقيقة ، فكذلك يجوز أن يراد المعنيين من التثنية أيضاً ، وكذلك في الجمع « 3 » . ولكن لا يرى أكثر المانعين من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، فرقاً بين المفرد وبين المثنى والجمع ، بل لا يجوز ذلك على نحو الحقيقة في المفرد وغيره « 4 » ؛ لأنّ محلّ النزاع هو استعمال اللفظ في كلّ واحد من المعنيين مستقلًا لا في مجموع المعنيين على نحو التركيب ، وعليه يكون اللفظ مستعملًا في نفس ما وضع له ، وأنّ علامة التثنية والجمع موضوعة لتعدّد ما أريد من المفرد ، فلفظة ( عينان ) لا تدل إلّاعلى تثنية ( عين ) . وتدلّ علامة التثنية على تعدد ما دلت عليه لفظ ( عين ) « 5 » ، فيستفاد التعدّد من مدلول الهيئة والعلامة ، حيث إنّها بمقتضى الوضع وضعت لتقيد مدخولها بالتعدّد ، وعليه يخرج رأساً من باب استعمال اللفظ في المتعدد حتى يقال بجوازه في التثنية والجمع « 6 » . استفتاء وفي الشناوة أولًا : التعريف لغةً الاستفتاء : هو السؤال ، قال تعالى : « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ » « 7 » ، أي : يسئلونك « 8 » . اصطلاحاً لم يذكر تعريف محدّد للاستفتاء ، لكن يمكن تعريفه بأ نّه : طلب وسؤال الفتوى ممّن هو أهل للإفتاء . ويبدو أنّه نفس معناه لغةً ، غاية الأمر أنّه لغةً يعمّ مطلق السؤال ، بينما اصطلاحاً هو خاص بالسؤال عن الأحكام الشرعية .
--> ( 1 ) . محاضرات في أصول الفقه 1 : 210 . ( 2 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 454 ، القوانين المحكمة : 29 ، الفصولالغروية : 54 ، نهاية الدراية 1 : 161 ، نهاية الأفكار 1 - 2 : 109 . ( 3 ) . انظر : معالم الدين : 39 - 40 . ( 4 ) . المحصول ( الرازي ) 1 : 102 ، نهاية الأفكار 1 - 2 : 109 . ( 5 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 453 - 454 ، القوانين المحكمة : 28 ، الفصول الغروية : 54 ، كفاية الأصول : 37 ، درر الفوائد ( الحائري ) 1 - 2 : 57 - 58 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 210 - 212 . ( 6 ) . نهاية الأفكار 1 - 2 : 114 - 115 . ( 7 ) . النساء : 176 . ( 8 ) . لسان العرب 3 : 2977 مادة « فتا » .