مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

254

موسوعه أصول الفقه المقارن

الثالث : لا فرق بين قول القائل : ( ألف غير تسعمئة وتسعة وتسعين ) ، وبين قوله : ( واحد ) ، ولا فرق بين قول القائل : ( سبع مئة وثلاثمئة ) ، وبين قوله : ( ألف ) . وهذا كلّه من المتلائمات ، وهي ألفاظ مختلفة معناها واحد . وإذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء ثلاثمئة من ألف ؛ لأنَّها بعض الألف ، وبين استثناء تسعمئة وتسعة وتسعين من الألف أيضاً ؛ لأنَّها بعض الألف ، ولا فرق « 1 » . أدلّة المانعين يمكن أن يستدلَّ المانعون بالأمور التالية : الأوّل : أن يمنعوا منه ؛ لأنَّه لا يفهم منه المراد . الثاني : أنَّه غير مستعمل في اللغة . الثالث : أنَّ الحكمة تمنع من ذلك ، فالاستثناء للاختصار أو للاستدراك ، وفي هذا النوع من الاستثناء إطالة ، كما أنَّه لم تجرِ العادة على استثناء الكثير . ويرد عليه أمّا الأوّل ، فإنّ السامع يفهم المراد من قول : ( لزيد عليَّ عشرة دراهم إلَّاتسعة ) . وأمّا الثاني من كونه غير مستعمل فدعوى ، وعدم نقله في اللغة أو نقله نادراً لأجل أنَّ الحاجة إلى هكذا استثناء نادرة ؛ ولهذا ندر في كلامهم ، فلم يُنْقَل أو نُقِلَ نادراً « 2 » . مضافاً إلى وروده في القرآن في الآية : « إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ » « 3 » ، ثمَّ قال : « قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ » « 4 » ، فاستثنى الغاوين من العباد ، والعباد من الغاوين ، وأيّهما كان أكثر فقد استثناه من الآخر « 5 » . وأمّا الثالث ، فعلى الرغم من أنَّ الحكمة تقتضي عدم استثناء الأكثر غالباً ، فإنّه أحياناً يتّفق خلافه ؛ لسبق لسان أو ما شابه « 6 » . نعم ، هو ركيك ، وهذا لا يعني عدم الصحّة ، فقد يقال : ( إلَّا تسع سدس ) و ( خمس سبع ) و ( سبع سدس ) ، فهذا ركيك ، إلَّاأنَّه مقبول ، نعم لا يصدر مثله عن الشارع ؛ لركاكته ، لا لتناقضه « 7 » . لكنَّ الصحيح أنَّ الخلاف في أنَّ هذا الاستثناء ليس بمستحسن في اللغة عند العامّة ؛ لأنَّه لاستدراك الغلط في الأصل ، ومثل هذا الغلط نادر « 8 » ، أو أنَّ هذا الاستثناء مستكره وإن كان صحيحاً ، فإذا قال : ( عليَّ عشرة إلَّاتسعة ) فلا يلزمه باتّفاق الفقهاء إلَّادرهم « 9 » . حدّ القليل ثمَّ المانعون لاستثناء الأكثر اختلفوا في حدّ القليل

--> ( 1 ) . الإحكام ( ابن حزم ) 1 - 4 : 428 . ( 2 ) . انظر : المعتمد 1 : 244 - 245 . ( 3 ) . الحجر : 42 . ( 4 ) . ص : 82 - 83 . ( 5 ) . انظر : التبصرة : 169 ، اللمع : 97 - 98 الواضح في أصول الفقه 4 ق 1 : 479 ، روضة الناظر : 133 ، أصول الفقه ( ابن مفلح ) 3 : 916 . ( 6 ) . انظر : المعتمد 1 : 245 . ( 7 ) . انظر : المنخول : 158 . ( 8 ) . ميزان الأصول 1 : 459 . ( 9 ) . المستصفى 2 : 77 .