مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
228
موسوعه أصول الفقه المقارن
قبل الجميع ، فلا يصحّ الأخذ بثلث الديّة في المثال إذا كان هناك قول رابع ينفي ثبوتها للذمّي من الأساس ؛ إذ ليس الثلث حينئذٍ إلّاقولًا لبعض الأمّة ، وليس لجميعها حتى يجب الأخذ به « 1 » . وبهذا الشرط يمكننا التمييز بين الأخذ بأقلّ ما قيل وبين الأخذ بأخفّ ما قيل ؛ لعدم اشتراط الإجماع في أخفّ ما قيل ، بل يكفي فيه أن يكون العمل به يسيراً ، وما زاد عليه عسيراً ؛ لأنّ اللَّه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر « 2 » . الشرط الثالث : أن يكون الشكّ في الأكثر من قبيل الشكّ في التكليف ، فلا يؤخذ بأقلّ ما قيل إذا كان الشكّ في المكلّف به ، كما لو شكّ في كفاية الماء المنزوح من البئر لتطهيره من النجاسة ؛ فإنّ الاكتفاء بالأقلّ فيه يؤدّي إلى الشكّ في كفاية المقدار المنزوح المستلزم للشكّ في تطهير البئر من النجاسة ، فيجري فيه الاستصحاب ويحكم بنجاسته « 3 » . إخطارية المعنى الإسمي تحسين البدري الذين التزموا مسلك إيجادية المعاني الحرفية ( وهم المحقّق النائيني وأتباع مدرسته ) قسَّموا المعاني عموماً إلى إخطاريّة وغير إخطاريّة ( إيجادية ) ، ومثَّلوا للإخطاريَّة بالمعاني الإسمية ، ويعنون بذلك أنَّ استعمال ألفاظ المعاني الإسمية في معانيها يوجب إخطار معانيها في ذهن السامع ، وبعبارة أخرى : إنَّ الاسم يدلُّ على معنى ثابت في ذهن المتكلِّم وفي مرحلة سابقة على الكلام ، ودور الاسم التعبير عن ذلك المعنى ، بينما استعمال الحروف يوجب إيجاد معانيها في ذهن السامع لا إخطارها ، أي أنَّ مدلوله ودوره الربط بين المفردات في مرحلة الكلام « 4 » . ونوقش المسلك المذكور بمناقشات عدّة « 5 » . ( حرف ، إيجادية المعنى الحرفي ) أداء محمد جواد خزعل السوداني أولًا : التعريف لغةً الأداء : الإيصال والتسليم وإعطاء الحق لصاحب الحق « 6 » ، ومنه قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها » « 7 » ، وقوله تعالى : « أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ » « 8 » ، وقد يستعمل القضاء بمعنى الأداء لغةً ، ومنه قوله تعالى : « فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ » « 9 » « 10 » . اصطلاحاً عرّف الأداء بعدّة تعريفات : 1 - فعل العبادة في وقتها المعيّن لها أولًا شرعاً ، إذا لم تسبق بأخرى على نحوٍ من الخلل « 11 » ، وهو ما ذهب إليه
--> ( 1 ) . انظر : المحصول ( الرازي ) 2 : 575 ، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175 ، البحر المحيط 6 : 29 . ( 2 ) . انظر : البحر المحيط 6 : 31 . ( 3 ) . مفاتيح الأصول : 520 . ( 4 ) . فوائد الأصول 1 - 2 : 37 ، أجود التقريرات 1 : 30 . ( 5 ) . مقالات الأصول 1 : 93 - 94 ، مناهج الوصول 1 : 73 - 74 . ( 6 ) . الصحاح 6 : 2266 ، لسان العرب 1 : 66 ، تاج العروس 19 : 146 ، مادة « أدى » . ( 7 ) . النساء : 58 . ( 8 ) . الدخان : 18 . ( 9 ) . البقرة : 200 . ( 10 ) . المصباح المنير : 507 مادة « قضا » . ( 11 ) . التمهيد ( الأسنوي ) : 63 .