مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

206

موسوعه أصول الفقه المقارن

تقديم جانب الوجوب « 1 » ؛ لأنّه في فعل الواجب تحصيل لمصلحة الواجب والمندوب بخلاف فعل المندوب « 2 » . وفي المقابل ذهب الباقلّاني إلى تقديم جانب الندب ؛ باعتبار أنّ الوجوب فيه قيد زائد على الندب والأصل عدمه « 3 » . الصورة الثانية : تعارض الندب والتحريم . ذهب جمهور أهل السنّة إلى تقديم الحرمة والترك ؛ لأ نّه الموافق للاحتياط ، باعتبار أنّ دفع المفسدة أولى في نظر الشارع من جلب المصلحة ، فكان الاحتياط في جانب الترك لا الفعل « 4 » . واختاره الشيخ الأنصاري من الشيعة الإمامية أيضاً « 5 » . الصورة الثالثة : تعارض الإيجاب والإباحة . مقتضى الاحتياط هنا تقديم جانب الإيجاب على جانب الإباحة ؛ لأنّ الفعل إن كان واجباً يتحقق الضرر بتركه ، وإن كان مباحاً فلا ضرر في ترك المباح وفعل الواجب « 6 » . وذكر السيد الخوئي بأنّ مقتضى الاحتياط الإتيان بالفعل بداعي المحبوبية واحتمال وجود أمر الشارع به « 7 » . وقيل : إنّ مقتضى الاحتياط تقديم جانب الإباحة ؛ لأنّه يحافظ فيها على جانب الفعل والترك ، بينما الإيجاب لا يُحافظ فيه إلّاعلى جانب الفعل « 8 » . الصورة الرابعة : تعارض الندب والإباحة . ذكر السبكي تقديم الندب على الإباحة ، وعلّله الجلال المحلّي بكونه هو الموافق للاحتياط « 9 » ، وذكر البناني بأنّ الاحتياط كما يكون في جانب الواجب للخلاص من الإثم ، كذلك يكون في جانب الندب للخلاص من اللوم وإن لم يكن عقاب « 10 » . الصورة الخامسة : تعارض التحريم والكراهة . ذكر الآمدي أنّ مقتضى الاحتياط تقديم جانب الحرمة على جانب الكراهة ، باعتبار أنّ امتثال الحرام يقتضي امتثال المكروه ، بينما امتثال المكروه ليس من الضروري أن يقتضي امتثال الحرام ؛ لأنّ الكراهة تجتمع مع جواز الترك فيكون العمل بالمكروه مقتضياً لإبطال جانب الحرمة ، وتقديم ما لا يقتضي الإبطال وهو جانب الحرمة أولى من تقديم ما يقتضي الإبطال وهو جانب الكراهة « 11 » . وهو ما اختاره ابن عبد السلام « 12 » ، والعضدي « 13 » ، والبناني « 14 » ، وابن نظام الدين الأنصاري « 15 » .

--> ( 1 ) . انظر : المعتمد 2 : 185 - 186 ، شرح اللمع 2 : 959 ، الإحكام ( الآمدي ) 3 - 4 : 479 - 480 ، الفروق 2 : 186 ، شرح مختصر المنتهى 3 : 664 ، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 569 . ( 2 ) . انظر : قواعد الأحكام ( ابن عبد السلام ) 2 : 13 . ( 3 ) . انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 235 . ( 4 ) . انظر : المعتمد 2 : 185 - 186 ، الفروق 2 : 186 ، شرح مختصر المنتهى 3 : 664 ، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 569 ، فواتح الرحموت 2 : 206 . ( 5 ) . فرائد الأصول 2 : 103 - 104 . ( 6 ) . انظر : شرح اللمع 2 : 959 ، شرح مختصر المنتهى 3 : 655 ، شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 568 - 569 . ( 7 ) . مصباح الأصول 2 : 316 . ( 8 ) . شرح مختصر المنتهى 3 : 655 . ( 9 ) . شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 2 : 569 . ( 10 ) . حاشية العلّامة البناني 2 : 578 . ( 11 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 4 : 479 . ( 12 ) . قواعد الأحكام 2 : 12 . ( 13 ) . شرح مختصر المنتهى 3 : 664 . ( 14 ) . حاشية العلّامة البناني 2 : 569 . ( 15 ) . فواتح الرحموت 2 : 206 .