مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
157
موسوعه أصول الفقه المقارن
والبيضاوي « 1 » ، وعلاءالدين البخاري « 2 » ، والعضدي « 3 » ، والسبكي « 4 » ، وابن الهمام « 5 » ، والشوكاني « 6 » ، وابن عبد الشكور « 7 » ، والأستانبولي « 8 » ، والبدخشي « 9 » . باعتبار أنّ الخبر حجّة يوجب العمل ، وكما أنّ قول النبي صلى الله عليه وآله يثبت بخبر الواحد كذلك الإجماع يثبت بخبر الواحد ، غاية الأمر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ظنية لا قطعية « 10 » . القول الثاني : أنّه ليس بحجّة . وهو اختيار الغزالي « 11 » ، والزركشي « 12 » ، ونسب إلى بعض الحنفية « 13 » . ودليلهم في ذلك أنّ الإجماع حجّة قطعية يُحكم به على الكتاب والسنّة ، وخبر الواحد ظني ولا يثبت القطعي بحجّة ظنية « 14 » . وذكر جماعة أنّ هذا القول هو للأكثر « 15 » ، بيدَ أن تتبع الأقوال يفضي إلى خلاف ذلك ، وأنّ القول الأكثر هو القول الأول ، كما صرّح بذلك آل تيمية « 16 » ، ومحمد أبو النور « 17 » . وذكر الآمدي أنّه يجب بناء المسألة على كون الإجماع في نفسه هل هو حجّة قطعية أم ظنية ؟ فإذا بني على أنّه حجّة قطعية لا يجوز إثباته بخبر الواحد ، وإلّا جاز « 18 » . وتبعه الطوفي على ذلك « 19 » . وأمّا الإمامية فقد اختلفوا على أقوال : القول الأول : أنّه حجّة مطلقاً . وهو اختيار العلّامة الحلّي « 20 » ، وجمال الدين العاملي « 21 » ، والبهائي « 22 » ، والوحيد البهبهاني « 23 » ، والميرزا القمي « 24 » ، والاصفهاني ( محمد
--> ( 1 ) . منهاج الوصول : 90 . ( 2 ) . كشف الأسرار 3 : 485 . ( 3 ) . شرح مختصر المنتهى 2 : 371 . ( 4 ) . جمع الجوامع 2 : 273 . ( 5 ) . التحرير 3 : 153 - 154 . ( 6 ) . ارشاد الفحول 1 : 314 . ( 7 ) . مسلّم الثبوت 2 : 242 . ( 8 ) . مرآة الأصول 2 : 69 . ( 9 ) . شرح البدخشي 2 : 434 . ( 10 ) . انظر : المحصول ( الرازي ) 2 : 74 ، كشف الأسرار ( البخاري ) 3 : 485 - 486 . ( 11 ) . المستصفى 1 : 235 . ( 12 ) . البحر المحيط 4 : 444 . ( 13 ) . انظر : فواتح الرحموت 2 : 242 . ( 14 ) . انظر : المستصفى 1 : 235 . ( 15 ) . انظر : المحصول ( الرازي ) 2 : 73 ، نهاية السُّول 3 : 318 . ( 16 ) . المسوّدة : 308 . ( 17 ) . أصول الفقه 3 : 210 . ( 18 ) . الإحكام 1 - 2 : 238 - 239 . ( 19 ) . شرح مختصر الروضة 3 : 130 . ( 20 ) . نهاية الوصول 3 : 215 . ( 21 ) . معالم الدين : 180 . ( 22 ) . زبدة الأصول : 103 . ( 23 ) . الرسائل الأصولية : 292 - 293 . ( 24 ) . القوانين المحكمة : 184 .