مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

149

موسوعه أصول الفقه المقارن

وقد نوقشت بمناقشات أخرى « 1 » . الآية الثانية : « وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً » « 2 » . حيث أخبر تعالى عن كون هذه الأمة وسطاً ، والوسط من كلّ شيء خياره وأعدله ، وهذا معناه : أنّه تعالى أخبر عن خيرية وعدالة هذه الأمة بالنسبة إلى سائر الأمم ، ومعنى ذلك أنّهم لا يرتكبون الخطأ في أقوالهم وأفعالهم ، وإذا ثبت ذلك للأمة ، فهو ثابت لمجموع الأمة ، لا لآحادها كما هو معلوم بالضرورة ، فتكون أقوالهم حجّة مجتمعين ، وهو حجّية الإجماع « 3 » . واستشكل في دلالة الآية ، بكونها غير ظاهرة فيما استدلّ له من حجّية الإجماع « 4 » . وأيضاً فإنّ الصواب المشهود به للأمة تارةً يكون عن حسٍّ وهو الإخبار والشهادة ، وأخرى يكون عن حدس وهو النظر والاجتهاد ، والذي يلازم وصف العدالة هو الصواب الناشئ عن الإخبار عن حسٍّ لا الإخبار عن حدس وهو النظر والاجتهاد ، والذي يفيد الإجماع هو الإخبار عن حدس ونظر ، لا عن حسٍّ كما هو مورد الآية « 5 » . وقد نوقشت بمناقشات أخرى « 6 » . الآية الثالثة : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » « 7 » . حيث أخبر تعالى عن هذه الأمة بأ نّها تأمر بكلّ معروف وتنهى عن كلّ منكر ، فيستحيل أن تجتمع على شيء يكون فيه مخالفة للمعروف وموافقة للمنكر ، وهو معنى حجّية الإجماع « 8 » . واستشكل في دلالة الآية بأ نّه لا يمكن حملها على ظاهرها ، وهو اتصاف كلّ واحد من أفراد الأمة بالوصف المذكور ؛ لأنّه من المعلوم بالضرورة بطلانه ، فتكون مجملة ولا تدلّ على ما استدلّ له وهو حجّية الإجماع « 9 » . وقد نوقشت بمناقشات أخرى « 10 » . وهناك آيات أخر استدلّ بها للإجماع ، وهي ليست بأقوى دلالة ممّا ذكر « 11 » . والإشكال الأهم الذي يتوجه على ما استدلّ به من آيات قرآنية ، هو إنّها جميعاً ظنية الدلالة ولا تفيد إلّاالظن ، فهي تنفع القائل بكون الإجماع حجّة ظنية لا قطعية « 12 » . وأمّا السنّة : فقد استدلّ منها بأحاديث يدّعى دلالتها على عصمة

--> ( 1 ) . انظر : غنية النزوع 2 : 372 - 376 ، المحصول ( الرازي ) 2 : 8 - 18 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 3 : 145 - 153 . ( 2 ) . البقرة : 143 . ( 3 ) . انظر : المعتمد 2 : 4 ، شرح اللمع 2 : 676 - 677 ، المحصول ( الرازي ) 2 : 29 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 179 - 180 ، شرح مختصر الروضة 3 : 16 - 17 . ( 4 ) . المستصفى 1 : 206 . ( 5 ) . شرح مختصر الروضة 3 : 17 . ( 6 ) . انظر : غنية النزوع 2 : 376 - 378 ، المحصول ( الرازي ) 2 : 29 - 33 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 3 : 167 - 169 . ( 7 ) . آل عمران : 110 . ( 8 ) . انظر : المعتمد 2 : 6 ، المحصول ( الرازي ) 2 : 33 ، شرح اللمع 2 : 676 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 182 ، شرح مختصر الروضة 3 : 17 . ( 9 ) . انظر : المحصول ( الرازي ) 2 : 33 . ( 10 ) . انظر : غنية النزوع 2 : 379 ، المحصول ( الرازي ) 2 : 33 - 37 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 3 : 173 - 174 ، شرح مختصر الروضة 3 : 18 . ( 11 ) . انظر : المعتمد 2 : 14 - 16 ، المستصفى 1 : 206 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 184 - 186 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 3 : 177 - 180 . ( 12 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 186 .