مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

119

موسوعه أصول الفقه المقارن

المرحلة الثالثة : عصر التابعين وأتباعهم . المرحلة الرابعة : الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة « 1 » . المرحلة الأولى : عصر النبيّ صلى الله عليه وآله فيما يرتبط بهذه المرحلة هناك كلام في اجتهاد النبيّ صلى الله عليه وآله وتعبّده بالاجتهاد فيما لا نص فيه ، وآخر في اجتهاد الصحابة في زمن النبيّ ، فهنا مقامان : المقام الأول : اجتهاد النبيّ صلى الله عليه وآله ذهب أكثر علماء السنّة إلى جوازه في الجملة ، منهم الدبّوسي « 2 » ، والسرخسي « 3 » ، والغزالي « 4 » ، والرازي « 5 » ، وابن قدامة « 6 » ، والآمدي « 7 » ، وآل تيمية « 8 » ، والسبكي « 9 » ، والأسنوي « 10 » ، وابن أمير الحاج « 11 » ، ومنعه ابن حزم « 12 » ، واتّفقت الإماميّة على منعه « 13 » . واختلف من جوّز الاجتهاد للنبيّ صلى الله عليه وآله في تجويز الخطأ في اجتهاده ، فهناك من جوّز عليه الخطأ مطلقاً ونقل بعض الموارد في ذلك « 14 » . وذهب بعض إلى جوازه فيما لم يقرّ عليه « 15 » ، ومنعه الرازي « 16 » ، والبيضاوي « 17 » ، والسبكي « 18 » ، واستدلّ له بأنّ النبيّ قد أمر الشارع باتّباعه مطلقاً ، فلو جاز عليه الخطأ لجاز أن نكون مأمورين بالخطأ ، وهو ممنوع مطلقاً « 19 » . المقام الثاني : اجتهاد الصحابة في عصر النبيّ صلى الله عليه وآله ويراد به اجتهاد الرأي فيما لا يجد نصاً له من المسائل ، وفيه أقوال : القول بعدم الجواز ، وذهب إليه الأقلّون ، والقول بالجواز وذهب إليه الأكثرون ، واختلف هؤلاء ؛ فجوّزه بعضهم في حضرة النبيّ صلى الله عليه وآله وفي غيبته ، وقصر بعض الجواز على غيبة النبيّ للقضاة والولاة فقط ، وبعضهم أجازه للغائب عن النبيّ مطلقاً ، ومنهم من اعتبر الإذن « 20 » . والإماميّة لا تجيز الاجتهاد في هذه الفترة إلّافي حدود فهم النص فقط ، وتمنع من اجتهاد الرأي مطلقاً « 21 » ، هذا في الإمكان العقلي . وأمّا الوقوع فقد قال ابن قيّم الجوزية : « اجتهد الصحابة في كثير من الأحكام ولم يعنّفهم » « 22 » . ومن استدلّ للوقوع

--> ( 1 ) . الاجتهاد ( توانا الأفغانستاني ) : 17 . ( 2 ) . تقويم الأدلة : 249 . ( 3 ) . أصول السرخسي 2 : 92 . ( 4 ) . المستصفى 2 : 205 . ( 5 ) . المحصول 2 : 491 . ( 6 ) . روضة الناظر : 192 . ( 7 ) . الإحكام 3 - 4 : 398 . ( 8 ) . المسوّدة : 452 . وراجع : الاجتهاد ( توانا الأفغانستاني ) : 24 - 29 . ( 9 ) . جمع الجوامع 2 : 596 . ( 10 ) . نهاية السُّول 4 : 529 . ( 11 ) . التقرير والتحبير 3 : 394 . ( 12 ) . الإحكام 5 - 8 : 123 - 124 . ( 13 ) . الذريعة 2 : 794 - 795 ، العدّة في أصول الفقه ( الطوسي ) 2 : 733 ، مبادئ الوصول : 240 ، نهج الحق وكشف الصدق : 405 - 406 ، وراجع : تأريخ التشريع الإسلامي ( الفضلي ) : 42 - 47 . ( 14 ) . انظر : الاجتهاد ( توانا الأفغانستاني ) : 29 . ( 15 ) . أصول السرخسي 2 : 92 . ( 16 ) . المحصول 2 : 493 - 494 . ( 17 ) . منهاج الوصول : 124 . ( 18 ) . جمع الجوامع 2 : 597 . ( 19 ) . المحصول ( الرازي ) 2 : 493 - 494 . ( 20 ) . راجع هذه الأقوال في الإحكام ( الآمدي ) 3 - 4 : 407 - 409 ، نهاية السُّول 4 : 538 - 546 ، الاجتهاد ( توانا الأفغانستاني ) : 29 ، تأريخ التشريع الإسلامي ( الفضلي ) : 47 - 53 . ( 21 ) . تأريخ التشريع الإسلامي ( الفضلي ) : 53 . ( 22 ) . أعلام الموقّعين 1 : 203 .