أحمد بن عبد الرزاق الدويش
96
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11253 ) س : وصلتني رسالتكم المسجلة بتاريخ 24 ربيع الآخر 1408 ه - ، ولكم جزيل الشكر بالنسبة التي بعثتموها ، ولكن كنت أريد بالنسبة للجلباب القصير المرتفع عن أخمص القدم شبرا فقط ، ويلبس عليه جورب سميك جدا ، لا ترى الرجل من خلاله ، ما لونها ، ولا أعتبر أن هذه المنطقة من الساق عورة ؛ لأنها غير مرئية ، ففي رأي الإمام الشافعي إنه جائز ، ويوجد هذا الدليل في فقه العبادات للأئمة الأربعة المخصص للجلباب ، وأنتم بعثتم إلي عن حجاب المرأة ككل ، وجزاكم الله كل خير ، إني أريد الجواب بالتحديد بكلمة واحدة ( جائز أم غير جائز ) ؟ ويوجد نسبة كبيرة من أخواتنا المرضعات يرتدين هذا الجلباب مع النقاب ، الذي يغطي الرأس والحمد لله بالنسبة للعبادة تؤدى على أكمل وجه إن شاء الله من ناحية حفظ القرآن والتسبيح الدائم ، وصلاة النوافل ، فنحن يا أخي والله أصبحنا في شك بالنسبة للحجاب ، مع أن هذه تعتبر شكليات ، والمهم هو الجوهر ، إنه