أحمد بن عبد الرزاق الدويش

7

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

والتصرفات الشرعية ، { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ( 1 ) من مختلف أنواع المعاملات : من البيع والشراء والصلح والوكالة والعارية والوديعة . . إلخ . وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف ، مثل ما على الرجل من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج ، ونحوها من العبادات الشرعية . ولكن الشريعة جعلت للمرأة في الميراث نصف ما للرجل ؛ لأنها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها ، وإنما المكلف بذلك الرجل . كما إن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والعقل والصلح على الأموال ونحو ذلك . كما إن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع ؛ لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأولاد ، كل ذلك قد يشغل بالها وينسيها ما كانت تذكره ؛ ولذلك دلت الأدلة الشرعية على أن تتحمل أختها معها الشهادة ؛ ليكون ذلك أضبط لها ، وأحكم لأدائها ، على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 228