أحمد بن عبد الرزاق الدويش

69

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فالمراسلة بينهما على الوجه المذكور ، واستدعاء كل منهما الآخر واستضافته حرام ، وأشد من ذلك تحريما استمتاعه بها ؛ لأنه زنا وليس وطئا بملك اليمين ، ولا شبهة في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16638 ) س : هل يجوز للمرأة أن ترقص أمام الرجال ؟ ج : الواجب على المرأة المسلمة الاحتشام والتستر بالحجاب الكامل عن الرجال غير المحارم ، والبعد عن أسباب الفتنة ، ومن أعظمها رقصها أمام الرجال الأجانب ، فهو محرم لا يجوز ، وهو مسبب للفتنة والوقوع في الفاحشة ، ومناف للحياء ، فعلى المرأة المسلمة الابتعاد عن ذلك وعن غيره من أسباب الفتنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز