أحمد بن عبد الرزاق الدويش

64

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16768 ) س : لقد قمت فترة ما يقرب من شهرين بتوصيل سيدة بمفردها بسيارتي الخاصة إلى مدرستها ، مقابل مبلغ اتفق عليه ، علما بأن هذه السيدة زوجها لا يتحرك من على سريره ، ودائما بالمستشفى ، وليس لها أولاد كبار ، وبعد ذلك قلت لها : أريد أن يكون معك محرم ، فقالت لي : لا يوجد عندي محرم ، فقلت لها : لا أقدر أن أقوم بتوصيلك ، وربنا يغفر لي طوال الفترة الماضية . فأتساءل ماذا أفعل بالنسبة للفترة الماضية ؟ وبالنسبة للمبلغ الذي تم أخذه منها هل أقوم برده إليها أم ماذا ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج : يحرم شرعا ركوب امرأة مع غير ذي محرم ؛ لما فيه من المخاطر العظيمة والخلوة ، فهذا العمل محرم عليكما ، وعلى كل منكما التوبة والاستغفار وعدم العودة إليه ، وما استلمت من أجرة عما مضى فلا حرج عليك في أخذها ؛ لأنك تجهل أن هذا العمل محرم .