أحمد بن عبد الرزاق الدويش
62
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يجوز لها أن تكشف وجهها عندك ؛ لأنك لست من محارمها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19591 ) س 1 : أنا أعمل مديرة بدار حضانة ، وأحيانا يكون هناك أولياء أمور رجال يقومون بالتقديم لأطفالهم ، وقدرا أكون أنا وولي الأمر بمفردنا في المكتب ، وكذلك أحيانا أخرى أكون أنا ورئيس مجلس الإدارة في المكتب بمفردنا للتحدث بشأن العمل ، وممكن أن تستغرق الجلسة ساعة أو أكثر . فهل هذه تعتبر خلوة بالرغم من أن الباب مفتوح ، والحضانة مليئة بالعاملين ؟ مع العلم بأنني ولله الحمد أرتدي الحجاب الشرعي ( النقاب ) . ج 1 : لا يجوز الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس من محارمها ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان » ( 1 ) رواه أحمد والترمذي وغيرهما . فلا يجوز لك ما ذكرتيه مع المراجعين من الرجال والمسئولين .
--> ( 1 ) أحمد 1 / 18 ، 26 ، والترمذي 4 / 467 برقم ( 2165 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 387 - 389 ، برقم ( 9219 - 9226 ) والحاكم 1 / 114 ، 115 ، وابن حبان 10 / 437 ، 11 / 400 ، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم ( 4576 ، 5586 ، 6728 ، 7254 ) ، والبزار ( البحر الزخار ) 1 / 271 برقم ( 167 ) ، وأبو يعلى 1 / 132 ، 133 برقم ( 141 ، 143 ) ، والبيهقي 7 / 91 .