أحمد بن عبد الرزاق الدويش
56
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : لا يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال الأجانب ، ومزاولتها البيع لهم ، مع ما هم عليه من تجردهم من الملابس إلا ما يواري السوءتين ؛ وذلك صيانة للمرأة ، وحفظا لها من الفتنة وأسبابها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الخلوة بالمرأة الأجنبية السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4246 ) س 6 : ما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو المحرم » ( 1 ) ؟ وهل يجوز للرجل أن يجلس حول المرأة من غير سترة إذا كان زوجها حاضرا في البيت الواحد أم لا ؟ ج 6 : معناه : أنه لا يحل لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية منه في مكان لا يراهما فيه أحد ، إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها ؛ خشية الفتنة ، وأن يقع منهما ما يغضب الله تعالى من الفاحشة أو وسائلها .
--> ( 1 ) رواه مسلم 4 / 1710 برقم ( 2171 ) ، والنسائي في ( الكبرى ) 5 / 386 برقم ( 9215 ) وابن أبي شيبة 4 / 409 ، وأبو يعلى 3 / 376 ، 384 برقم ( 1848 ، 1859 ) ، وابن حبان 12 / 400 ، 403 برقم ( 5587 ، 5590 ) والبيهقي 7 / 98 .