أحمد بن عبد الرزاق الدويش

50

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : دخول الحمامات البخارية للرجال بدون إزار فيه نهي شديد ، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر » ( 1 ) رواه النسائي والحاكم وصححه على شرط مسلم ، وله شواهد . وأما النساء فهن منهيات عن دخول الحمامات ، فعن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت لنسوة دخلن عليها : أنتن اللائي يدخلن نساؤكن الحمامات ؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها » ( 2 ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وفي ( مسند الإمام أحمد ) وحسن إسناده الحافظ ابن كثير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « يا أيها الناس : إني سمعت

--> ( 1 ) رواه بهذا اللفظ من حديث جابر رضي الله عنه : أحمد 3 / 339 ، والترمذي 5 / 113 برقم ( 2801 ) ، والنسائي 1 / 198 برقم ( 401 ) ، والحاكم 4 / 288 ، وأبو يعلى 3 / 435 برقم ( 1925 ) ، والطبراني في ( الأوسط ) 3 / 69 - 70 برقم ( 2510 ) ( ط : دار الحرمين بالقاهرة ) ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 1 / 244 . ( 2 ) أحمد 6 / 41 ، 173 ، 199 ، 267 ، وأبو داود 4 / 301 برقم ( 4010 ) ، والترمذي 4 / 115 برقم ( 2803 ) ، وابن ماجة 2 / 1234 برقم ( 3750 ) ، والدارمي 2 / 281 ، والحاكم 4 / 289 ، والبيهقي 7 / 308 .