أحمد بن عبد الرزاق الدويش
33
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السلام على رأس الرجل ، على شرط أن يكون فوق رأسه غترة أو طاقية ، بدون تقبيل أو خضوع منهن . أخبرني يا فضيلة الشيخ ما حكم هذا النوع من السلام ؟ مع العلم أن السلام خال من التقبيل ، أي : القبلة على الخد . ج 5 : يجوز ذلك من المرأة لمحرمها من أب وأخ ونحو ذلك كما تجوز مصافحته ، أما الأجنبي فلا يجوز للمرأة أن تصافحه ولا أن تقبل رأسه ، سواء أكان عليه غترة أو لا ؛ حذرا من الفتنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4126 ) س 4 : يحدث عند رجوع الرجل من السفر ، وغيابه عن أهله أن تسلم أو تصافحه النساء الأقارب ، وهذه عادة يصعب التغلب عليها ؛ لأنهن لا يعلمن الحكم الشرعي فيها ، وهؤلاء الأقارب قد يكن زوجات أخواله ، وزوجات أعمامه وما شاكلهن ، ويتحرج في عدم مصافحتهن ، حيث إنهن تعودن على ذلك ، علما بأنه ما زال شابا ( 20 سنة ) ويحدث أن تقبله زوجة عمه أو خاله بحجة أنها مثل والدته . فما حكم الإسلام في ذلك ، وما الحل ؟ والأمر