أحمد بن عبد الرزاق الدويش

28

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الأخذ والعطاء قد يلمس يد إحداهن ، وكثيرا ما يقع ذلك ، فهل يعيد الوضوء ، وما العمل ؟ ج : لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له ، لما في ذلك من الفتنة ، فعليك اجتناب هذا الشيء ، والتوبة إلى الله منه ، ويمكنك البيع والشراء مع النساء بالكلام ، وعليك بتقوى الله وتجنب ما يسبب الفتنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 443 ) س 10 : ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات ، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء ؟ ج 10 : لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها ، والأصل في ذلك « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما مست يده يد امرأة قط » ( 1 ) كما ثبت في ( صحيح البخاري ) و ( مسند أحمد ) و ( سنن الترمذي والنسائي ) ، وفي بعضها : قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إني لا أصافح النساء » ( 2 ) هذا هديه - صلى الله عليه وسلم - ، ولأمته فيه أسوة حسنة ، قال تعالى : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ } ( 3 ) الآية ،

--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 6 / 163 و 270 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] الأرقام ( 4180 ، 4181 ، 4891 ، 7214 ) ، ومسلم [ بشرح النووي ] ( 13 / 10 ) ، والترمذي رقم ( 3306 ) ، وابن ماجة رقم ( 2875 ) . ( 2 ) '' الإمام أحمد ( 6 / 357 ) ، والإمام مالك في [ الموطأ ] ( 2 / 982 ) ، وابن ماجة برقم ( 2874 ) ، وأخرجه أحمد بلفظ '' إني لست أصافح النساء '' ( 6 / 454 ، 459 ) . '' ( 3 ) سورة الأحزاب الآية 21